الحر العاملي
466
وسائل الشيعة ( آل البيت )
37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما ( 4192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 4193 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ . أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
--> الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 . ( 1 ) علل الشرائع : 361 - الباب 80 / 1 . 2 - التهذيب 1 : 421 / 1334 .